المحكمة العليا تحدد موعد النظر في "ملف العشرية"

 حددت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الخميس بعد القادم الموافق للسابع من أغسطس موعدا للنظر والبت في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي أدين فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره محمد ولد امصبوع وآخرين.

وقالت الغرفة في بلاغ صادر عن كتابة ضبطها إنها ستعقد جلسة علنية للنظر في هذا الملف على تمام الحادية عشرة صباحا.

ونبهت كتابة الضبط في الإعلان الصادر عنها إلى أن الملف يشمل الطاعنين في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بحقهم، وهم:
- محمد سيدي امبارك امصبوع،
- محمد سالم إبراهيم فال،
- محمد الأمين أحمد بوبات،
- محمد عبد العزيز اعلي،
- هيئة الرحمة،
- هيئة الدفاع عن الطرف المدني،
- يعقوب محمد الأمين العتيق.

ولفتت كتابة الضبط نظر الأطراف الطاعنة إلى إمكانية اطلاعهم على جميع وثائق الملف.

وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد أدانت يوم 14 مايو الماضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة، بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، والفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون رقم 017/2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومقتضيات المادة 5 من القانون الجنائي.

فيما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.

كما أدانت محكمة الاستئناف المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، محمد سالم أحمد إبراهيم فال، الملقب "المرخي"، بالحبس سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية، وإصدار أمر إيداع في حقه تطبيقا للمواد 461 و475 و425 من قانون الإجراءات الجنائية)، وذلك بتهمة ارتكاب جريمتيْ استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمادتين: 13 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، دون إدانته بالحبس.

وطالت أحاكم الإدانة الصادرة عن محكمة الاستئناف رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، حيث حكمت عليه محكمة الاستئناف بالحبس سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية، وإصدار أمر إيداع في حقه تطبيقا للمواد 461 و475 و425 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتهمة ارتكاب جريمتيْ استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمادتين: 13 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.